للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تعريف الطلاق البدعي باعتباره ثلاثة أنواع]

الطلاق البدعي عند الشافعية - على أنَّ الطلاق ثلاثة أنواع - له عندهم عدة تعريفات:

التعريف الأول: طلاق مدخول بها بلا عوض منها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه أو استدخلت ماءه فيه ولو في حيض قبله أو في الدبر إن لم يتبين حملها وكذا طلاق من لم تستوف دورها من القسم (١).

شرح التعريف: (طلاق) باللفظ أو الكتابة وتخرج الفسوخ وتعليق الطلاق لكن إن وجدت الصفة في زمن السنة فهو سني وإن وجدت في زمن البدعة فهو بدعي (٢) (مدخول بها) يخرج غير المدخول بها فلا يوصف طلاقها بالسني ولا البدعي (بلا عوض منها) يخرج الخلع فليس طلاقًا على أحد القولين (في حيض) غير حامل (أو نفاس) وهذا النوع الأول (أو) وهذا الثاني (في طهر جامعها فيه أو استدخلت ماءه فيه ولو) كان الجماع أو الاستدخال (في حيض قبله) لاحتمال الحمل (أو) كان الجماع في (الدبر إن لم يتبين حملها) وكانت ممن قد تحبل (و) الثالث طلاق من لم تستوف دورها من القسم) فإنَّه بدعي عندهم وتقدم (٣).

نقد التعريف: هذا التعريف غير جامع فلا تدخل فيه الحامل من وطء الشبهة ووطء الزنا إذا دخل بها وكانت لا تحيض وطلاقها بدعي عندهم وغير مانع فيدخل فيه كل موطوءة لم يتبين حملها ومن لا تحيض لا يوصف طلاقها بسنة أو بدعة على المشهور وكذلك طلاق الحكمين في الحيض وفي طهر جامعها فيه وطلاق المولي في الحيض ليس


(١) «روض الطالب مع شرحه أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٤).
(٢) «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع وتحفة الحبيب» (٤/ ٢٩٠، ٢٩١).
(٣) انظر: (٣٦).

<<  <   >  >>