الأول: هذا هو موطن النزاع فهل الطلاق البدعي يدخل في عموم النصوص
أم لا.
الثاني: لا يلزم من تسمية الشيء باسم شرعي أن يعطى حكمه فمثلًا يقول ربنا - تعالى -: [وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ](النساء: ٢٢) فلا تدخل زوجة الأب في النكاح المباح. وعن جابر بن عبد الله ﵄ أنَّه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ» (١) فلا تدخل هذه المحرمات في البيع المباح وإن سميت بيعًا في الحديث (٢).