للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجهين:

الأول: هذا هو موطن النزاع فهل الطلاق البدعي يدخل في عموم النصوص

أم لا.

الثاني: لا يلزم من تسمية الشيء باسم شرعي أن يعطى حكمه فمثلًا يقول ربنا - تعالى -: [وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ] (النساء: ٢٢) فلا تدخل زوجة الأب في النكاح المباح. وعن جابر بن عبد الله أنَّه سمع رسول الله يقول عام الفتح وهو بمكة إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ» (١) فلا تدخل هذه المحرمات في البيع المباح وإن سميت بيعًا في الحديث (٢).

الدليل الخامس: قوله - تعالى -: [وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: من لم يطلق للسنة فهو متعد قد عصى ربه وفارق امرأته (٣).

الرد: دلت الآية أنَّ من طلق طلاقًا بدعيًا عاصٍ لكن ليس في الآية ما يدل على وقوع الطلاق أو عدمه.

الدليل السادس: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ] (الجمعة: ٩).

وجه الاستدلال: البيع بعد النداء - لمن تجب عليه الجمعة - بيع في غير وقته ويصح مع الإثم وطلاق الحائض طلاق في غير وقته فيصح مع الإثم.

الرد: هل يصح البيع بعد النداء أو لا يصح من مسائل الخلاف؟.


(١) رواه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٢٦ - ٢٧)، و «زاد المعاد» (٥/ ٢٣٥).
(٣) انظر: «التمهيد» (١٥/ ٥٩)، و «زاد المعاد» (٥/ ٢٢٩).

<<  <   >  >>