للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: الطلاق في الحيض خلاف أمر النبي فيجب رده إذا أمكن (١).

الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» (٢).

وجه الاستدلال: الطلاق في الحيض منكر فيجب رفع المعصية بالقدر الممكن وذلك برفع أثرها وهي العدة (٣).

الرد: المحظور الطلاق وقد وقع ولا يستدرك بالرجعة وإنَّما يقطع تحريمه (٤).

الجواب: يمكن رفع أثر الطلاق وهي العدة.

الدليل الرابع: عن أبي هريرة عن النبي قال: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ

مَا اسْتَطَعْتُمْ» (٥).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل الخامس: عن عقبة بن الحارث أنَّه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عَزِيز فأتته امرأة فقالت: إنَّي قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة : ما أعلم


(١) انظر: «عارضة الأحوذي» (٥/ ١٢٧).
(٢) رواه مسلم (٤٩).
(٣) انظر: «الهداية مع شرحه البناية» (٥/ ١٩).
(٤) انظر: «الحاوي الكبير» (١٠/ ١٢٣).
(٥) رواه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).

<<  <   >  >>