وجه الاستدلال: الطلاق في الحيض خلاف أمر النبي ﷺ فيجب رده إذا أمكن (١).
الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»(٢).
وجه الاستدلال: الطلاق في الحيض منكر فيجب رفع المعصية بالقدر الممكن وذلك برفع أثرها وهي العدة (٣).
الرد: المحظور الطلاق وقد وقع ولا يستدرك بالرجعة وإنَّما يقطع تحريمه (٤).
الجواب: يمكن رفع أثر الطلاق وهي العدة.
الدليل الرابع: عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ
مَا اسْتَطَعْتُمْ» (٥).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد: كالذي قبله.
الجواب: كالذي قبله.
الدليل الخامس: عن عقبة بن الحارث ﵁ أنَّه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عَزِيز فأتته امرأة فقالت: إنَّي قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ﵁: ما أعلم