الرد: يأتي (١) أنَّ المشروع الطلاق في الطهر الثاني على الصحيح، فعن سالم أنَّ
عبد الله بن عمر ﵄ أخبره أنَّه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ﵁ لرسول الله ﷺ فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثم قال:«لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿»(٢).
الدليل الثاني: لأنَّها صارت في طهر لا يحرم عليه طلاقها فيه فلا يؤمر بمراجعتها فيه (٣).
الرد: كالذي قبله.
الدليل الثالث: إذا لم يراجعها حتى طهرت تقررت المعصية (٤).
الرد: هذا على قول من يرى جواز طلاقها في الطهر الذي يلي الحيضة أما على القولين الأخيرين فلا تتقرر المعصية حتى يأتي الطهر الثاني الذي هو أوان طلاقها (٥) أو تخرج من العدة.
الدليل الرابع: الأمر بالمراجعة لأجل عدم تطويل العدة عليها، وفي الطهر يجوز طلاقها فانتفت الحكمة من المراجعة (٦).
الرد من وجهين:
الأول: الحكمة من المراجعة محل خلاف بين أهل العلم (٧).