وجه الاستدلال: لو قذف المطلقة طلاقًا رجعيًا في العدة يلاعن ولو آلى منها يلزمه الإيلاء ولو ظاهر منها يلزمه الظهار ولو مات أحدهما يرثه الآخر فدل على أنَّ المطلقة طلاقًا رجعيًا زوجة فيقع عليها طلاقه (٣).
(١) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦٧)، و «الاستذكار» (٦/ ١١٠)، و «المعلم بفوائد مسلم» (٢/ ١٢٦)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٦٢)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٦١)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ٨٥)، و «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ١٠٣)، و «إعلام الموقعين» (٣/ ٤١)، و «زاد المعاد» (٥/ ٢٤٧)، و «إغاثة اللهفان» (١/ ٣٢٦، ٣٢٨)، و «فتح الباري» (٩/ ٣٦٢)، و «عمدة القاري» (١٧/ ١٢)، و «كفاية الطالب مع حاشية العدوي» (٢/ ١٠٣)، و «إرواء الغليل» (٧/ ١٢٢). (٢) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٢٨). (٣) انظر: «الأم» (٥/ ١١٥)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٥٠٧)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٥١).