للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: قاتل مورثه يمنع الإرث مطلقًا بخلاف المطلق في الحيض يؤمر بتأخير الطلاق.

القول الثالث: لقطع الضرر: ففيه تطويل العدة عليها؛ لأنَّه إذا طلقها في الحيض فقد طلقها في وقت لا تعتد به من قرئها الذي تعتد به فتطول عدتها فنهي عن أن يطول عليها وأمر أن لا يطلقها إلا عند استقبال عدتها (١).

الرد من وجوه:

الأول: لو كان الأمر كذلك لأُمِر أن يطلقها في الطهر الأول وإذا راجعها وهو يريد طلاقها طال الأمر عليها.

الثاني: ليس كل حائض تطول العدة عليها فربما طهرت بعد الطلاق مباشرة.

الثالث: لو كان الأمر متعلقًا بالضرر لرجع الأمر لاختيارها.

الرابع: الحامل يجوز طلاقها وعدتها تطول غالبًا.

القول الرابع: لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق: فوجب أن يمسكها زمانًا حتى يطأ فيه فيتحقق الرجعة لئلا يكون إذا طلق فيه قبل أن تمس كمن ارتجع للطلاق

لا للنكاح (٢).

الرد من وجهين:

الأول: لو كان الأمر كذلك لوجب أن ينهى عن الطلاق قبل الدخول، لئلا يكون نكح للطلاق لا للنكاح (٣).


(١) انظر: «التمهيد» (١٥/ ٦٧)، و «عارضة الأحوذي» (٥/ ١٢٧)، و «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٤).
(٢) انظر: «المنتقى» (٥/ ٣٧٥)، و «إكمال المعلم» (٥/ ٦)، و «المفهم» (٤/ ٢٢٦)، و «شرح النووي على مسلم» (١٠/ ٨٩)، و «طرح التثريب» (٧/ ٩٠).
(٣) انظر: «إكمال المعلم» (٥/ ٦).

<<  <   >  >>