الجواب: من راجع لأجل الطلاق البدعي ليس كمن نكح ثم طلق قبل الدخول فنكاحه لأجل النكاح والطلاق عارض.
الثاني: الوطء في الطهر الأول لا يجب على الصحيح ويأتي قريبًا.
القول الخامس: لو طلق في الطهر الأول لكان كمن طلق في الحيض: فالطهر الأول مع الحيض الذي طلق فيه كقرء واحد فلو طلقها في أول طهر لكان كمن طلق في الحيض (١).
الرد: جعل الحيض الذي وقع فيه الطلاق مع الطهر الأول كالقرء الواحد يحتاج إلى دليل.
القول السادس: الطهر الأول لأجل الجماع: فإذا جامع في الطهر الأول حرم أن يطلق فيه فيطلق في الطهر الثاني (٢).
الرد: حديث: «إِذَا طَهُرَتْ مَسَّهَا» لا يصح (٣).
(١) انظر: «إكمال المعلم» (٥/ ٦)، و «المفهم» (٤/ ٢٢٦)، و «شرح النووي على مسلم» (١٠/ ٨٩)، و «طرح التثريب» (٧/ ٩٠). (٢) انظر: «مقدمات ابن رشد» (١/ ٢٦٤)، و «الحاوي» (١٠/ ١٢٥). (٣) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٥/ ٥٤) حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم قال: حدثنا معلى بن عبد الرحمن الواسطي قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني نافع ومحمد بن قيس عن عبد الله بن عمر ﵄ «أنَّه طلق امرأته وهي في دمها حائض فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ مَسَّهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ آخِرًا فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا» إسناده ضعيف جدًّا. في إسناده معلى بن عبد الرحمن الواسطي ضعفه شديد، قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين سئل عنه فقال: أحسن أحواله عندي أنَّه قيل له عند موته ألا تستغفر الله - تعالى - فقال: ألا أرجو أن يغفر لي وقد وضعت في فضل علي ﵁ سبعين حديثًا، وقال علي بن المديني: ضعيف الحديث وذهب إلى أنَّه كان يضع الحديث، وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ضعيف الحديث كأنَّ حديثه لا أصل له، وقال مرة: متروك الحديث، وقال ابن حبان يروي عن عبد الحميد بن جعفر المقلوبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وقال الدارقطني: ضعيف كذاب، وقال محمد بن صاعد: كان الدقيقي يثني عليه، وقال ابن عدي أرجو أنَّه لا بأس به، وأعله عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٩١) وابن الملقن في «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (٢٣/ ٤١٤) بمعلى بن عبد الرحمن، فهذه الرواية منكرة تخالف رواية الثقات من أصحاب نافع وغيره.