للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: من راجع لأجل الطلاق البدعي ليس كمن نكح ثم طلق قبل الدخول فنكاحه لأجل النكاح والطلاق عارض.

الثاني: الوطء في الطهر الأول لا يجب على الصحيح ويأتي قريبًا.

القول الخامس: لو طلق في الطهر الأول لكان كمن طلق في الحيض: فالطهر الأول مع الحيض الذي طلق فيه كقرء واحد فلو طلقها في أول طهر لكان كمن طلق في الحيض (١).

الرد: جعل الحيض الذي وقع فيه الطلاق مع الطهر الأول كالقرء الواحد يحتاج إلى دليل.

القول السادس: الطهر الأول لأجل الجماع: فإذا جامع في الطهر الأول حرم أن يطلق فيه فيطلق في الطهر الثاني (٢).

الرد: حديث: «إِذَا طَهُرَتْ مَسَّهَا» لا يصح (٣).


(١) انظر: «إكمال المعلم» (٥/ ٦)، و «المفهم» (٤/ ٢٢٦)، و «شرح النووي على مسلم» (١٠/ ٨٩)، و «طرح التثريب» (٧/ ٩٠).
(٢) انظر: «مقدمات ابن رشد» (١/ ٢٦٤)، و «الحاوي» (١٠/ ١٢٥).
(٣) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٥/ ٥٤) حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم قال: حدثنا معلى بن عبد الرحمن الواسطي قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني نافع ومحمد بن قيس عن عبد الله بن عمر «أنَّه طلق امرأته وهي في دمها حائض فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ مَسَّهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ آخِرًا فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا» إسناده ضعيف جدًّا.
في إسناده معلى بن عبد الرحمن الواسطي ضعفه شديد، قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين سئل عنه فقال: أحسن أحواله عندي أنَّه قيل له عند موته ألا تستغفر الله - تعالى - فقال: ألا أرجو أن يغفر لي وقد وضعت في فضل علي سبعين حديثًا، وقال علي بن المديني: ضعيف الحديث وذهب إلى أنَّه كان يضع الحديث، وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ضعيف الحديث كأنَّ حديثه لا أصل له، وقال مرة: متروك الحديث، وقال ابن حبان يروي عن عبد الحميد بن جعفر المقلوبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وقال الدارقطني: ضعيف كذاب، وقال محمد بن صاعد: كان الدقيقي يثني عليه، وقال ابن عدي أرجو أنَّه لا بأس به، وأعله عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٩١) وابن الملقن في «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (٢٣/ ٤١٤) بمعلى بن عبد الرحمن، فهذه الرواية منكرة تخالف رواية الثقات من أصحاب نافع وغيره.

<<  <   >  >>