للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجهين:

الأول: لا تحل مجالستهم حالة تلبسهم في المنكر كما هو منصوص الآية لا مطلقًا أمَّا إذا كانوا غير متلبسين بمنكر فتكره المجالسة من غير مصلحة.

الثاني: هذه الآية كقوله - تعالى -: [وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ] (النساء: ١٤٠) (١).

الدليل الرابع: أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله إنَّ تحتي امرأة لا ترد يد لامس قال: «طَلِّقْهَا» قال: إنَّي لا أصبر عنها قال: «فَأَمْسَكَهَا» (٢).

وجه الاستدلال: أمره النبي أولًا بمفارقة المرأة التي تمازح الرجال

ولا تمتنع من مسهم لها - والمداومة على هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب - فلما رأى تعلق قلبه بها رخص له بالبقاء معها من باب ارتكاب أخف الضررين (٣).

الرد: من وجهين:

الأول: الحديث ضعيف.

الثاني: لو صح لحمل الأمر على الاستحباب جمعًا بينه وبين النصوص الأخرى.

الترجيح: الذي يترجح لي استحباب مفارقة المرأة المصرة على الكبائر لعموم النصوص الآمرة بالبعد عن الفجار وعدم مخالطتهم ما لم يكن في الفرقة مفسدة راجحة عليها كأن تتمادى في المعصية أو على أولادها وقد وجد في عهد النبي نساء يقعن في الكبائر كالقذف ولم يأمر النبي أزواجهن بمفارقتهن فدل على عدم وجوب ذلك، والله أعلم.

* * *


(١) انظر: «تفسير ابن عطية» (٢/ ٣٠٤)، و «تفسير ابن كثير» (٣/ ٤٦١).
(٢) انظر: (ص: ٩٦).
(٣) انظر: «روضة المحبين» (٩٤)، و «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٢٦).

<<  <   >  >>