للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ] (النور: ٣١). الإذن بإبداء الزينة للمذكورين ويختلف مقدار ما يطلعون عليه من الزينة فالزوج يطلع على ما لا يطلع عليه غيره من المذكورين في الآية.

الثاني: يحمل على الاستحباب لوجود رجال ونساء في عهد النبي مصرين على الكبائر ولم يأمرهم النبي بالفرقة.

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ] (هود: ١١٣).

وجه الاستدلال: قال القرطبي: قيل: عامة … وهذا هو الصحيح في معنى الآية، وأنَّها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم … إذ الصحبة

لا تكون إلا عن مودة (١).

وقال ابن العربي: الآية إن كانت في الكفار فهي عامة فيهم وفي العصاة (٢) فالبقاء مع زوجة مصرة على الكبائر موجب للعقوبة.

الرد: المراد بالذين ظلموا في هذه الآية المشركون فسرها ابن عباس بذلك فأعظم الظلم الشرك كقوله - تعالى -: [وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ] (لقمان: ١٣) (٣).

الدليل الثالث: قوله - تعالى -: [وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ] (الأنعام: ٦٨).

وجه الاستدلال: قال ابن العربي: هذا دليل على أن مجالسة أهل المنكر لا تحل (٤) فالزوجة المصرة على الكبائر أولى بالحرمة.


(١) «تفسير القرطبي» (٩/ ٧٢).
(٢) «أحكام القرآن» (٣/ ٢٦).
(٣) انظر: «تفسير ابن عطية» (٣/ ٢١٢)، و «تفسير ابن كثير» (٣/ ٤٦١)، و «زاد المسير» (٢/ ٤٠٥).
(٤) «أحكام القرآن» (٢/ ٢٦٨).

<<  <   >  >>