إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ] (النور: ٣١). الإذن بإبداء الزينة للمذكورين ويختلف مقدار ما يطلعون عليه من الزينة فالزوج يطلع على ما لا يطلع عليه غيره من المذكورين في الآية.
الثاني: يحمل على الاستحباب لوجود رجال ونساء في عهد النبي ﷺ مصرين على الكبائر ولم يأمرهم النبي ﷺ بالفرقة.