وجه الاستدلال: قوله «جَامَعْتُهَا» كناية عن الطلاق قال النووي: جماهير العلماء معناه لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها ونفارقها قال القاضي: ويحتمل أنَّ معناه لم أطأها وهذا ضعيف والصحيح ما سبق فيحتج به في أنَّ من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة أو غيرهما ينبغى له أن يطلقها، والله أعلم (١).
الدليل التاسع: لا يشترط عدم الفسق في صحة عقد النكاح (٢) فكذلك إذا طرأ الفسق في أثنائه.
القول الثاني: تجب المفارقة: فيجب أن يفارق الزوج المرأة المصرة على الكبائر بطلاق أو خلع وهذا القول رواية عند الحنابلة (٣).