وجه الاستدلال: لو وقع طلاقُ المخالف لم يكن الإفتاءُ به غير مطاق لهم، ولم يكن للتفريق معنى إذ كان النوعانِ واقعينَ نافذين (٣).
الرد من وجهين:
الأول: قال أبو زرعة العراقي: هذه العبارة لا يفهم منها شيء مما قاله [ابن
حزم] (٤).
الثاني: الظاهر أنَّ ابن مسعود ﵁ يرى وقوع الطلاق البدعي فعن علقمة بن قيس، قال: جاء رجل إلى عبد الله ﵁، فقال: إنَّي طلقت امرأتي تسعًا وتسعين. قال عبد الله ﵁: فَمَا قَالُوا لَكَ؟ قال: قالوا: حرمت عليك. قال عبد الله ﵁:«لَقَدْ أَرَادُوا أَنْ يَشُقُّوا عَلَيْكَ، بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ، وَسَائِرُهُنَّ عُدْوَانٌ»(٥).
(١) انظر: (ص: ٥٥١). (٢) روى ابنُ وهب، عن جرير بن حازم، عن الأعمش عن ابن مسعود ﵁ فذكره. انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦٣)، و «زاد المعاد» (٥/ ٢٢٥). وما أظهر من السند ثقات لكنَّه منقطع رواية سليمان بن مهران عن ابن مسعود ﵁ مرسلة. وروى ابن حزم في «الإحكام» (٨/ ٥٠٩) بإسناده عن محمد بن بشار نا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أنَّ رجلًا وامرأته أتيا ابن مسعود ﵁ في تحريم فقال: إنَّ الله - تعالى - بين فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له ومن خالف فوالله ما نطيق خلافه وربما قال خلافكم» ورواته ثقات. (٣) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٢٥). (٤) «طرح التثريب» (٧/ ٨٩). (٥) انظر: (ص: ٥٣٧).