للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: ليس كل محرم لغوًا لا يترتب عليه حكم فالظهار محرم ويترتب عليه حكم والطلاق البدعي في العدد يترتب عليه حكم كما سيأتي عن الصحابة (١).

الثالث: الأثر ضعيف.

الأثر الثاني: عن الأعمش، أنَّ ابن مسعود قال: «مَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، فَقَدْ بَيَّنَ اللهُ لَهُ، وَمَنْ خَالَفَ، فَإِنَّا لَا نُطِيقُ خِلَافَهُ» (٢).

وجه الاستدلال: لو وقع طلاقُ المخالف لم يكن الإفتاءُ به غير مطاق لهم، ولم يكن للتفريق معنى إذ كان النوعانِ واقعينَ نافذين (٣).

الرد من وجهين:

الأول: قال أبو زرعة العراقي: هذه العبارة لا يفهم منها شيء مما قاله [ابن

حزم] (٤).

الثاني: الظاهر أنَّ ابن مسعود يرى وقوع الطلاق البدعي فعن علقمة بن قيس، قال: جاء رجل إلى عبد الله ، فقال: إنَّي طلقت امرأتي تسعًا وتسعين. قال عبد الله : فَمَا قَالُوا لَكَ؟ قال: قالوا: حرمت عليك. قال عبد الله : «لَقَدْ أَرَادُوا أَنْ يَشُقُّوا عَلَيْكَ، بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ، وَسَائِرُهُنَّ عُدْوَانٌ» (٥).


(١) انظر: (ص: ٥٥١).
(٢) روى ابنُ وهب، عن جرير بن حازم، عن الأعمش عن ابن مسعود فذكره.
انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦٣)، و «زاد المعاد» (٥/ ٢٢٥).
وما أظهر من السند ثقات لكنَّه منقطع رواية سليمان بن مهران عن ابن مسعود مرسلة.
وروى ابن حزم في «الإحكام» (٨/ ٥٠٩) بإسناده عن محمد بن بشار نا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أنَّ رجلًا وامرأته أتيا ابن مسعود في تحريم فقال: إنَّ الله - تعالى - بين فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له ومن خالف فوالله ما نطيق خلافه وربما قال خلافكم» ورواته ثقات.
(٣) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٢٥).
(٤) «طرح التثريب» (٧/ ٨٩).
(٥) انظر: (ص: ٥٣٧).

<<  <   >  >>