للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح: إذا طلق الرجل المرأة في آخر طهرها إن كان تنجيزًا ففي هذه الحال قد يتعذر الإطلاع على ذلك فلا ينبغي فرض مثل هذه المسألة. وإن كان تعليقًا فالذي يترجح لي أنَّ الطلاق سني فالمطلق امتثل الأمر فطلق في طهر لم يجامع فيه أمَّا ما يتعلق بتطويل العدة فعلى ما ترجح لي أنَّ القرء الحيض فلا إشكال فالمرأة تستقبل عدتها بعد الطلاق وعلى القول بأنَّ القرء الطهر فتقدم ترجيح أنَّ النهي عن طلاق الحائض تعبدي وليس معللًا فكذلك في هذه المسألة، والله أعلم.

* * *

<<  <   >  >>