للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولم قف على نسبة هذا القول للفقهاء السبعة مسندًا والظاهر عدم صحة نسبة هذا القول لهم.

فالثابت عن أهل المدينة وقوع الطلاق في الحيض فعن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الفقهاء من أهل المدينة: كانوا يقولون: «مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ هِيَ نُفَسَاءُ فَعَلَيْهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ سِوَى الدَّمِ الَّذِي هِيَ فِيهِ» (١) وأبو الزناد من صغار التابعين ففقهاء المدينة صغار الصحابة وكبار التابعين يرون وقوع طلاق الحائض والنفساء لكن لا تعتد بالدم الذي طلقت فيه ونسبه لهم ابن المنذر (٢).

وسليمان بن يسار روى عن زيد بن ثابت قال: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ نُفَسَاءُ لَمْ تَعْتَدَّ بِدَمِ نِفَاسِهَا فِي عِدَّتِهَا» وتقدم (٣) فيستبعد مخالفته لزيد في وقوع الطلاق البدعي.

الأثر العاشر: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الطلاق المحرم الذى يسمى طلاق البدعة إذا أوقعه الإنسان هل يقع أم لا فيه نزاع بين السلف والخلف والأكثرون يقولون بوقوعه مع القول بتحريمه وقال آخرون لا يقع مثل … ومحمد بن اسحاق وحجاج بن أرطاة … ومنهم من لا يقول بتحريم الثلاث … وأما جمع الثلاث فأقوال الصحابة فيها كثيرة مشهورة (٤).


(١) رواه البيهقي في «الكبرى» (٧/ ٤١٨) أخبرنا أبو الحسن [على بن محمد بن يوسف البغدادى] الرفاء حدثنا عثمان بن محمد بن بشر حدثنا إسماعيل [بن إسحاق] القاضى حدثنا ابن أبى أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه فذكره وإسناده حسن.
ابن أبي أويس إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله شيخ للبخاري ومسلم على كلام في حفظه.
وابن أبي الزناد عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان توسط فيه الحافظ فقال صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وبقية رجاله ثقات.
وإسماعيل القاضي هو ابن إسحاق وأبو الحسن الرفاء هو على بن محمد بن يوسف البغدادى
(٢) انظر: «الأوسط» (٩/ ١٤٩).
(٣) انظر: (ص: ٣٦٧).
(٤) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٨١ - ٨٢).

<<  <   >  >>