وقال سعيد بن المسيب في أخرى:«لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ في الحيض»(١) فعلى هذه النسخة يكون لسعيد بن المسيب قولان قول يوافق الجمهور وقول يخالفه وفي بعض النسخ: قال سعيد بن المسيب في آخرين
وقال ابن رجب روي ذلك أيضًا عن جماعة من السلف، منهم: زيد بن ثابت [والثابت عنه وقوع طلاق النفساء]، وسعيد بن المسيب، فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهم ابن حزم فحكوا عن بعض من سمينا أنَّ الطلاق في الحيض لا يقع، وهذا سبب وهمهم، والله أعلم (٢).
والذي يغلب على ظني أنَّ نسبة عدم وقوع طلاق الحائض لابن المسيب لا تصح فسعيد بن المسيب من كبار تابعي المدينة ويأتي عن أبي الزناد أنَّ فقهاء المدينة على وقوع طلاق الحائض.
الأثر التاسع: قال الماوردي طلاق البدعة في حيض أو في طهر مجامع فيه … وحكي عن ابن علية والسبعة وبعض أهل الظاهر أنَّه غير واقع (٣).
فقهاء المدينة السبعة وهم من كبار التابعين سعيد بن المسيب وتقدم الكلام على نسبة القول له وعروة بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت.
(١) «تفسير القرطبي» (١٨/ ١٠٠) طبعة دار الكتب العلمية الطبعة الأولى. (٢) «جامع العلوم والحكم» (ص: ٩٣). (٣) «الحاوي» (١٠/ ١١٥).