(شبهة) فإن لم تحمل فطلاق سنة لتقديم عدة الطلاق على عدة وطء الشبهة (أو يعلق طلاقها بمضي بعض نحو حيض، أو بآخر طهر، أو يطلقها مع آخره) أي الطهر (أو في نحو حيض قبل آخره) لعدم استعقابه الشروع في العدة وتعليقه بآخره سني (أو يطلقها في طهر وطئها فيه) ولو في الدبر وهي حائل لخشية الندم إذا حملت بخلاف الحامل منه والتي لا تحيض (أو يعلق طلاقها بمضي بعضه) أي بعض الطهر الذي وطئها فيه بخلاف لو لم يحصل وطء فيه (أو وطئها في حيض أو نفاس قبله) أي طلقها في طهر لم يجامعها فيه لكن جامعها في الحيض أو النفاس قبله (أو في نحو حيض طلق مع آخره أو علق) الطلاق (به) لعدم استعقابه الشروع في العدة.
نقد التعريف: هذا التعريف غير جامع فلا يدخل فيه طلاق الزوجة في قسمها
ولا من استدخلت ماء زوجها وليس مانعًا فيدخل فيه طلاق الحامل من الزنا غير المدخول بها وطلاقها سني عندهم ويدخل فيه أيضًا الموطوءة في الطهر وهي حامل أو لا تحيض ولا يوصف طلاقهن بسني ولا ببدعي على المشهور ويغني عن أكثر ما ذكر لو قال: لعدم استعقابه الشروع في العدة.