وجه الاستدلال: لبس الرجال للحرير محرم وأبيح للحكة والأذى الذي يلحق المرأة ببقائها حال الشقاق أو الإيلاء أشد من تأذي صاحب الحكة فتباح المفارقة حال الحيض.
الدليل الثالث: عن ابن عمر ﵄ أنَّ زيد بن ثابت ﵁ حدثه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا»(١).
وجه الاستدلال: بيع العرية الأصل فيه التحريم لأنَّه من ربا الفضل وأباحه الشارع لأدنى حاجة وهي التفكه بالرطب فكذلك طلاق الحكمين وطلاق المولي يباح وقت الحيض لحاجة المرأة إليه وتضررها بتأخيره.
الدليل الرابع: يرتكب أخف المفسدتين حيث تعارضتا (٢).
الدليل الخامس: يجوز الطلاق في الحيض في طلاق الحكمين والإيلاء قياسًا على الخلع في الحيض فكلاهما فرقة بسبب تضرر الزوجة.
الرد من وجهين:
الأول: الخلع في الحيض من مسائل الخلاف.
الجواب: تقدم ترجيح الجواز مع أدلته.
الثاني: الخلع فسخ على الصحيح وليس طلاقًا.
الدليل السادس: لقطع ما بينهما من الشر والفساد (٣).
الرد: مدة الحيض لا تطول فينتظر طهرها.
(١) رواه البخاري (٢٣٨٠)، ومسلم (١٥٣٩) واللفظ له. (٢) انظر: «حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٤). (٣) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٣)، و «طرح التثريب» (٧/ ٨٥).