للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الترجيح: يترجح لي وجوب مراجعة من طلقت في نفاسها ما لم تخرج من العدة؛ لأنَّ المراجعة لتغيير المنكر فيجب تغييره متى أمكن، والله أعلم.

* * *

<<  <   >  >>