للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ] (البقرة: ٢٢٥).

الدليل الثالث: قوله - تعالى -: [لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ] (المائدة: ٨٩).

وجه الاستدلال: إذا لم ينوِ لم يقع ما زاد على الواحدة.

الرد: تقدم أنَّ من تلفظ بالطلاق وقع.

الدليل الرابع: قول النبي : «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ

مَا نَوَى» (١).

وجه الاستدلال: إذا لم ينوِ لم يقع ما زاد على الواحدة.

الرد: تقدم.

الدليل الخامس: عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري قال: قال رسول الله : «لا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (٢).

وجه الاستدلال: دل الحديث على عدم العمل بالشك فما زاد على الواحدة مشكوك فيه والأصل بقاء النكاح (٣).

الرد: تقدم.

الدليل السادس: التكرار يكون للتوكيد والإفهام، ويكون للإيقاع فيحمل الطلاق على المتيقن وهي الواحدة ويطرح الشك (٤).


(١) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب .
(٢) رواه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١).
(٣) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٤).
(٤) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٤)، و «المغني» (٨/ ٤٠٠)، و «فتح بالباب العناية» (٢/ ٩٧).

<<  <   >  >>