الأول: الأصل في التكرار التأسيس لا التوكيد فيحمل عليه ولا يصرف إلى غيره إلا بنية (١).
الثاني: تقدم أنَّ من نوى لفظ الطلاق وقع طلاقه.
القول الثاني: يقع ثلاثًا: وهو مذهب الأحناف (٢) والمالكية (٣) والأصح عند الشافعية (٤) ومذهب الحنابلة (٥).
الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ، النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ».
وجه الاستدلال: لو أنَّ الزوج طلق ثلاثًا هازلًا وقع طلاقه وفي نيته عدم وقوع الطلاق فمن لم يكن له نية يقع طلاقه من باب أولى، والله أعلم.
(١) انظر: «تهذيب الفروق» (٤/ ١٧١)، و «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٩٤)، و «المغني» (٨/ ٤٠٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٦٦). (٢) انظر: «المبسوط» (٦/ ١١٦)، و «النتف في الفتاوى» (ص: ٢١٨)، و «البحر الرائق» (٣/ ٥٠٨)، و «الجوهرة النيرة» (٢/ ١٦٦)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٥١٢)، و «المغني» (٨/ ٤٠٠). (٣) انظر: «المدونة» (٣/ ٣)، و «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٩٤)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٧٢)، و «الشرح الصغير» (٢/ ٣٧١)، و «شرح الخرشي على مختصر خليل» (٤/ ٤٧٨)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٣٥). قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل (٣/ ٤٤٦) إذا قال: أنت طالق أنت طالق فهو محمول على التأسيس حتى ينوي التوكيد. (٤) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١٢٢)، و «العزيز» (٩/ ٨)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٧٨)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٨٨). (٥) انظر: «المغني» (٨/ ٣٩٩)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٦٦). وقال الشريف محمد بن أحمد في «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص: ٢٩١): إن لم تكن له نية في عدد ولا قصد التوكيد بالتكرار طلقت ثلاثًا قولًا واحدًا.