للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجهين:

الأول: الأصل في التكرار التأسيس لا التوكيد فيحمل عليه ولا يصرف إلى غيره إلا بنية (١).

الثاني: تقدم أنَّ من نوى لفظ الطلاق وقع طلاقه.

القول الثاني: يقع ثلاثًا: وهو مذهب الأحناف (٢) والمالكية (٣) والأصح عند الشافعية (٤) ومذهب الحنابلة (٥).

الدليل الأول: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ، النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ».

وجه الاستدلال: لو أنَّ الزوج طلق ثلاثًا هازلًا وقع طلاقه وفي نيته عدم وقوع الطلاق فمن لم يكن له نية يقع طلاقه من باب أولى، والله أعلم.


(١) انظر: «تهذيب الفروق» (٤/ ١٧١)، و «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٩٤)، و «المغني» (٨/ ٤٠٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٦٦).
(٢) انظر: «المبسوط» (٦/ ١١٦)، و «النتف في الفتاوى» (ص: ٢١٨)، و «البحر الرائق» (٣/ ٥٠٨)، و «الجوهرة النيرة» (٢/ ١٦٦)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٥١٢)، و «المغني» (٨/ ٤٠٠).
(٣) انظر: «المدونة» (٣/ ٣)، و «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٩٤)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٧٢)، و «الشرح الصغير» (٢/ ٣٧١)، و «شرح الخرشي على مختصر خليل» (٤/ ٤٧٨)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٣٥).
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل (٣/ ٤٤٦) إذا قال: أنت طالق أنت طالق فهو محمول على التأسيس حتى ينوي التوكيد.
(٤) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١٢٢)، و «العزيز» (٩/ ٨)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٧٨)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٨٨).
(٥) انظر: «المغني» (٨/ ٣٩٩)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٦٦).
وقال الشريف محمد بن أحمد في «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص: ٢٩١): إن لم تكن له نية في عدد
ولا قصد التوكيد بالتكرار طلقت ثلاثًا قولًا واحدًا.

<<  <   >  >>