للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: الحديث ضعيف.

الجواب: الحديث جاء من حديث أبي هريرة وهو حسن ومن مرسل الحسن ورواته ثقات ويشهد له أثر عمر وأثر ابن مسعود (١).

الدليل الثاني: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» (٢).

وجه الاستدلال: يدخل في عموم الحديث من طلق وليس له نية.

الرد من وجهين:

الأول: الحديث لا يصح.

الجواب: صح موقوفًا على علي (٣).

الثاني: الحديث وارد في من يصح طلاقه ومن لا يصح ولم يرد في وقوع الثلاث من عدمها.

الدليل الثالث: لا تشترط نية الطلاق في الصريح فيقع طلاق الواحدة وكذلك

ما زاد عليها.

الدليل الرابع: الأصل أنَّ من تلفظ بالطلاق قاصدًا اللفظ وقع وإخراج هذه المسألة يحتاج إلى دليل خاص.

الدليل الخامس: مقتضى اللفظ وقوع الطلاق، وقصد الإفهام ونحوه صارف له ولم يوجد، فهو كالعام والمطلق، يعمل بهما ما لم يوجد مخصص أو مقيد (٤).


(١) انظر: طلاق الهازل في كتاب «شروط الطلاق» يسر الله طباعته.
(٢) انظر: (ص: ٥٢٥).
(٣) انظر: (ص: ٥٢٨).
(٤) انظر: «شرح الزركشي» (٢/ ٤٧٧).

<<  <   >  >>