الرد: الحديث ضعيف.
الجواب: الحديث جاء من حديث أبي هريرة ﵁ وهو حسن ومن مرسل الحسن ورواته ثقات ويشهد له أثر عمر وأثر ابن مسعود ﵄ (١).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» (٢).
وجه الاستدلال: يدخل في عموم الحديث من طلق وليس له نية.
الرد من وجهين:
الأول: الحديث لا يصح.
الجواب: صح موقوفًا على علي ﵁ (٣).
الثاني: الحديث وارد في من يصح طلاقه ومن لا يصح ولم يرد في وقوع الثلاث من عدمها.
الدليل الثالث: لا تشترط نية الطلاق في الصريح فيقع طلاق الواحدة وكذلك
ما زاد عليها.
الدليل الرابع: الأصل أنَّ من تلفظ بالطلاق قاصدًا اللفظ وقع وإخراج هذه المسألة يحتاج إلى دليل خاص.
الدليل الخامس: مقتضى اللفظ وقوع الطلاق، وقصد الإفهام ونحوه صارف له ولم يوجد، فهو كالعام والمطلق، يعمل بهما ما لم يوجد مخصص أو مقيد (٤).
(١) انظر: طلاق الهازل في كتاب «شروط الطلاق» يسر الله طباعته.(٢) انظر: (ص: ٥٢٥).(٣) انظر: (ص: ٥٢٨).(٤) انظر: «شرح الزركشي» (٢/ ٤٧٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute