للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل السادس: الطلقة الثانية والثالثة تقع لو لم يتقدمها طلقة فكذلك إذا تقدمها طلقة (١).

الرد: فرق بين المسألتين فإذا قصد بالثانية والثالثة التوكيد لا يقع.

الترجيح: الذي يترجح لي وقوع الثلاث المفرقة إذا لم ينو التوكيد ونحوه فالأصل أنَّ من تلفظ بالطلاق وقع فلذا يقع طلاق الهازل فإذا لم توجد نية تصرف الثلاث عن الوقوع وقعت، والله أعلم.

تنبيه: إذا قال أنت طالق طالق طالق فأعاد الخبر فقط أو أنت طالق وطالق أو ثم طالق ونحوها من مسائل الخلاف ويأتي الكلام عليها، إن شاء الله.

* * *


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٤٠٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٦٦).

<<  <   >  >>