الثاني: على القول بعدم الجواز فلا يصح قياس طلاقين في طهر واحد لم يتخللهما رجعة على طلاقين في طهر واحد تخللتهما رجعة لانهدام أعظم أحكام الطلاق بالرجعة.
الدليل الخامس: فيه تطويل العدة عليها (١).
الرد من وجهين:
الأول: تطويل العدة ليس محرمًا مطلقًا كالمطلقة في أول الحمل فإذا دل الدليل على جواز الطلاق فلا يلتفت لهذا التعليل.
الثاني: إذا راجع انقطعت العدة الأولى فإذا طلق ثانية شرعت في عدة الطلاق الثاني.
الثالث: لا تطويل للعدة فالعدة هي العدة على القول بأنَّ العدة هي الطهر أو الحيض.
الدليل السادس: لئلا تكون الرجعة للطلاق (٢).
الأول: لا يلزم إذا طلقها أن تكون الرجعة للطلاق فقد تعود الحاجة للطلاق مرة أخرى.
الثاني: في الطلاق وقت البدعة يؤمر بالرجعة وإن كان في نيته الطلاق مرة
ثانية.
الترجيح: يترجح لي القول بجواز طلاق المرأة مرة ثانية في نفس الطهر بعد مراجعتها لدلالة ظاهر النصوص والقياس الصحيح على جوازه، والله أعلم.
* * *
(١) انظر: «الفروع» (٥/ ٣٧٢)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥٢).(٢) انظر: «العزيز» (٨/ ٤٩٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute