للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: على القول بعدم الجواز فلا يصح قياس طلاقين في طهر واحد لم يتخللهما رجعة على طلاقين في طهر واحد تخللتهما رجعة لانهدام أعظم أحكام الطلاق بالرجعة.

الدليل الخامس: فيه تطويل العدة عليها (١).

الرد من وجهين:

الأول: تطويل العدة ليس محرمًا مطلقًا كالمطلقة في أول الحمل فإذا دل الدليل على جواز الطلاق فلا يلتفت لهذا التعليل.

الثاني: إذا راجع انقطعت العدة الأولى فإذا طلق ثانية شرعت في عدة الطلاق الثاني.

الثالث: لا تطويل للعدة فالعدة هي العدة على القول بأنَّ العدة هي الطهر أو الحيض.

الدليل السادس: لئلا تكون الرجعة للطلاق (٢).

الرد من وجهين:

الأول: لا يلزم إذا طلقها أن تكون الرجعة للطلاق فقد تعود الحاجة للطلاق مرة أخرى.

الثاني: في الطلاق وقت البدعة يؤمر بالرجعة وإن كان في نيته الطلاق مرة

ثانية.

الترجيح: يترجح لي القول بجواز طلاق المرأة مرة ثانية في نفس الطهر بعد مراجعتها لدلالة ظاهر النصوص والقياس الصحيح على جوازه، والله أعلم.

* * *


(١) انظر: «الفروع» (٥/ ٣٧٢)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥٢).
(٢) انظر: «العزيز» (٨/ ٤٩٠).

<<  <   >  >>