الدليل الثاني: ما يروى عن النبي ﷺ أنَّه قال: «فَلْيُطَلِّقْهَا فِي كُلِّ قُرْءٍ تَطْلِيقَةً»(١).
الرد: قال الحافظ ابن حجر: حديث «أنَّه قال لابن عمر ﵄ وقد طلق امرأته في الحيض «إنّ السنّةَ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِهَا الطُّهْرَ، ثمّ تُطَلِّقُها في كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً» … هذا السياق بهذا اللفظ لم أره نعم هو بالمعنى موجود وأقرب ما يوجد فيه ما رواه الدارقطني من طريق يعلى بن منصور عن شعيب بن رزيق أنَّ عطاء الخراساني حدثهم، عن الحسن قال نا عبد الله بن عمر ﵄ أنَّه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرئين فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال يا ابن عمر «مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ ﷿، قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ تَطْلِيقَةً»(٢).
والحديث ضعيف، وفي آخره نكارة، وتقدم الكلام عليه (٣).
الدليل الثالث: كما لا يجوز له أن يطلقها بعد الجماع في طهر واحد فكذلك بعد الطلاق (٤).
الرد: قياس مع الفارق فالعلة التي يعلل بها الفقهاء وهي اشتباه أمر المرأة منتفي.
الدليل الرابع: الجمع بين طلاقين في طهر واحد لا يكون سنة كما قبل الرجعة (٥).
الرد من وجهين:
الأول: الجمع بين طلاقين في طهر واحد هل هو طلاق سنة أو بدعة؟ محل خلاف وتقدم.