للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: كالذي قبله.

الدليل الثامن: كل طلاق جاز تفريقه جاز جمعه.

الرد: هذه من مسائل الخلاف.

القول الثاني: يحرم الطلاق: وهو وجه ضعيف عند الشافعية (١) ورواية عند الحنابلة (٢) وقال به أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ورواية عن محمد بن الحسن (٣).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا] (الطلاق: ٢٣١).

وجه الاستدلال: إذا راجعها ثم طلقها أضرَّ بالمرأة (٤).

الرد من وجهين:

الأول: إذا لم يقصد المضارة حين المراجعة فالمراجعة مستحبة فيجوز له الطلاق إذا تجدد سبب الطلاق.

الثاني: من طلق وقت بدعة يؤمر بالمراجعة ثم يطلق بعد ذلك.


(١) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٩٠)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٨).
(٢) انظر: «الفروع» (٥/ ٣٧٢)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥٢).
(٣) انظر: «المبسوط» (٦/ ٢٠)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٠)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٨)، و «المحيط البرهاني» (٣/ ٤٠٢).
تنبيهان:
الأول: بعض الأحناف ينسب لهما القول بالتحريم وبعضهم ينسب لهما القول بالكراهة ولعلها كراهة التحريم، والله أعلم.
الثاني: بعض الأحناف يجعل لمحمد بن الحسن روايتين في المسألة وبعضهم ينسب الاضطراب في النقل عنه ولعل الأول أولى، والله أعلم.
(٤) انظر: «الفروع» (٥/ ٣٧٢)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥٢).

<<  <   >  >>