وجه الاستدلال: إذا راجعها ثم طلقها أضرَّ بالمرأة (٤).
الرد من وجهين:
الأول: إذا لم يقصد المضارة حين المراجعة فالمراجعة مستحبة فيجوز له الطلاق إذا تجدد سبب الطلاق.
الثاني: من طلق وقت بدعة يؤمر بالمراجعة ثم يطلق بعد ذلك.
(١) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٩٠)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٨). (٢) انظر: «الفروع» (٥/ ٣٧٢)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥٢). (٣) انظر: «المبسوط» (٦/ ٢٠)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٠)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٨)، و «المحيط البرهاني» (٣/ ٤٠٢). تنبيهان: الأول: بعض الأحناف ينسب لهما القول بالتحريم وبعضهم ينسب لهما القول بالكراهة ولعلها كراهة التحريم، والله أعلم. الثاني: بعض الأحناف يجعل لمحمد بن الحسن روايتين في المسألة وبعضهم ينسب الاضطراب في النقل عنه ولعل الأول أولى، والله أعلم. (٤) انظر: «الفروع» (٥/ ٣٧٢)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥٢).