للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: من المعاشرة بالمعروف وطء المرأة.

الرد من وجهين:

الأول: المدة التي يجب أن يطأ فيها الزوج محل خلاف.

الثاني: قد لا تميل إليها نفسه فالوطء سببه الشهوة.

الدليل الثالث: ما يروى أنَّ رسول الله أمر ابن عمر أن يراجعها «فإِذَا طَهُرَتْ مَسَّهَا» (١).

وجه الاستدلال: أمر رسول الله بوطئها بعد المراجعة والأصل في الأمر الوجوب.

الرد: هذه الرواية منكرة.

الدليل الرابع: عن نافع، عن ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر رسول الله عن ذلك؟ فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (٢).

وجه الاستدلال: نُهِي المراجع عن الطلاق في الطهر الذي يلي الحيضة لأجل الوطء فيه، والله أعلم.

الرد من وجهين:

الأول: حكم الطلاق في الطهر الأول من مسائل الخلاف (٣).


(١) انظر: (ص: ٣٠٣).
(٢) رواه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).
(٣) انظر: (ص: ٣١٢).

<<  <   >  >>