الرد: من وجهين:
الأول: لا يلزم من بقاء النكاح جواز الطلاق كالحائض.
الجواب: الأصل الجواز إلا ما دل الدليل على منعه.
الثاني: الطلاق قبل المراجعة طلاق بدعي والطلاق البدعي لا يقع.
الجواب من وجهين:
الأول: هل طلاق ما زاد على الواحدة مجموعًا أو مفرقًا طلاق بدعي أم لا؟ محل خلاف (١).
الثاني: على الرأي المختار أنَّه طلاق بدعي حكم الصحابة ﵃ بوقوع الطلاق البدعي (٢).
الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ] (النور: ٦).
وجه الاستدلال: يدخل في عموم الآية من رمى مطلقته الرجعية فدل على بقاء الزوجية فيقع طلاقه عليها (٣).
الرد: كالذي قبله.
الجواب: كالذي قبله.
الدليل الثالث: قوله - تعالى -: [لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ] (البقرة: ٢٢٦).
(١) انظر: (ص: ٤٨٩).(٢) انظر: (ص: ٣٦٤، ٦٣٢).(٣) انظر: «البناية شرح الهداية» (٥/ ٣٩٠)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٨٢)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٥١)، و «المغني» (٨/ ٤٧٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute