للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: من وجهين:

الأول: لا يلزم من بقاء النكاح جواز الطلاق كالحائض.

الجواب: الأصل الجواز إلا ما دل الدليل على منعه.

الثاني: الطلاق قبل المراجعة طلاق بدعي والطلاق البدعي لا يقع.

الجواب من وجهين:

الأول: هل طلاق ما زاد على الواحدة مجموعًا أو مفرقًا طلاق بدعي أم لا؟ محل خلاف (١).

الثاني: على الرأي المختار أنَّه طلاق بدعي حكم الصحابة بوقوع الطلاق البدعي (٢).

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ] (النور: ٦).

وجه الاستدلال: يدخل في عموم الآية من رمى مطلقته الرجعية فدل على بقاء الزوجية فيقع طلاقه عليها (٣).

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل الثالث: قوله - تعالى -: [لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ] (البقرة: ٢٢٦).


(١) انظر: (ص: ٤٨٩).
(٢) انظر: (ص: ٣٦٤، ٦٣٢).
(٣) انظر: «البناية شرح الهداية» (٥/ ٣٩٠)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٨٢)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٥١)، و «المغني» (٨/ ٤٧٧).

<<  <   >  >>