وجه الاستدلال: يقع إيلاؤه على الرجعية في العدة (١) فدل على بقاء الزوجية فيقع طلاقه.
الرد: كالذي قبله.
الجواب: كالذي قبله.
الدليل الرابع: قوله - تعالى -: [وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ] (المجادلة: ٣).
وجه الاستدلال: يقع الظهار على المطلقة طلاقًا رجعيًا (٢) فيقع عليه طلاقها.
الدليل الخامس: قوله - تعالى -: [وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ] (النساء: ١٢).
وجه الاستدلال: الزوجان في عدة الطلاق الرجعي يتوارثان بإجماع أهل العلم (٣) فدل على بقاء النكاح فيجوز الطلاق.
(١) انظر: «مجمع الأنهر» (٢/ ٦٥)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٨٠)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٥١)، و «المغني» (٨/ ٤٧٧).(٢) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٦٢٥)، و «تفسير القرطبي» (١٧/ ١٨١)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٥١)، و «المغني» (٨/ ٤٧٧).(٣) انظر: «الإجماع» (ص: ١٠٠، ١٠٩)، و «مراتب الإجماع» (ص: ١٠٣)، و «الذخيرة» (١٠/ ١٤٥)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ١٢٠)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٩٤)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٢١٨)، و «المغني» (٨/ ٤٧٧)، و «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٣٧٢)، و «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٦٧)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٥٤)، و «شرح الرحبية» لسبط المارديني (ص: ٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute