للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: لا سنة لهن في الوقت؛ لأنَّ عدتهن تبدأ من حين الطلاق أو تبين بمجرد الطلاق وهي غير المدخول بها أما العدد فلا فرق بينهن وبين المدخول بها من اشتراط نكاح زوج لحلها إذا بانت بينونة كبرى (١).

تنبيه: عند الشافعية والأحناف يستحب تفريق الطلاق في كل شهر طلقة.

الترجيح: الذي يترجح لي حرمة طلاق من لا تحيض لصغر أو كبر أو مرض والحامل وغير المدخول بها أكثر من طلقة متواليات أو متفرقات في طهر أو في أطهار - ما لم يتخلل ذلك رجعة - فالنصوص عامة والبينونة الكبرى عامة لهن ولغير هن من الزوجات.

* * *


(١) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٥٨).

<<  <   >  >>