للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحال الثالثة: إذا كانت لا تحيض مطلقًا حاملًا أو حائلًا: فيحوز طلاقها (١).

الدليل: لأنَّ عدتها بالأشهر وتنقضي عدتها مع وجود الحمل (٢).

ثانيًا: إذا زنت وهي في ذمته: لا تخلو أن تكون حائلًا أو حاملًا:

الأول: إذا كانت حائلًا: يجوز طلاقها.

الدليل: لأنَّ الزنا لا عدة فيه عندهم اتفاقًا (٣) فتشرع في العدة بعد الطلاق.

الثاني: إذا كانت حاملًا من الزنا:

لا يجوز طلاقها: مذهب الشافعية (٤).

الدليل: تطويل العدة.

يجوز طلاقها: قول لبعض الشافعية (٥).

الدليل: لعدم صبر النفس على عشرتها حينئذ (٦).

الرد: ينظر إلى تضررها لا تضرره (٧).

الجواب: لا يسلم بذلك.


(١) انظر: «تحفة الحبيب» (٤/ ٢٩٢).
(٢) انظر: «تحفة الحبيب» (٤/ ٢٩٢).
(٣) انظر: «نهاية المحتاج» (٧/ ١٢٦).
(٤) انظر: «نهاية المحتاج» (٧/ ٥).
(٥) قال الرملي في «نهاية المحتاج» (٧/ ٦) فرضهم ذلك فيمن نكحها حاملًا من الزنا قد يؤخذ منه أنَّها لو زنت وهي في نكاحه فحملت جاز له طلاقها وإن طالت عدتها لعدم صبر النفس على عشرتها حينئذ، وهو متجه غير أنَّ كلامهم يخالفه.
وانظر: «تحفة الحبيب» (٤/ ٢٩٢).
(٦) انظر: «نهاية المحتاج» (٧/ ٥).
(٧) انظر: «نهاية المحتاج» (٧/ ٦).

<<  <   >  >>