للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تنبيه: المنقول عن الصحابة علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك وابن عمر وأبي سعيد الخدري وعائشة

وأم سلمة في وقوع طلاق الثلاث في غير المدخول بها وأنَّها تبين بها المرأة روايات مطلقة لم تبين هل هي مجموعة أو مفرقة؟.

وهي محمولة على الثلاث المجموعة - والله أعلم - وروي عن علي، وابن مسعود وزيد بن ثابت التفريق فإذا قال: هي طالق ثلاثًا، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بانت بالأولى، ولم تكن الأخريان بشيء.

القول الثاني: تقع واحدة: قول لابن عباس وقال به عطاء بن أبي رباح وأبو الشعثاء جابر بن زيد وعكرمة وطاوس والحسن البصري وعطاء بن يسار ومحمد بن إسحاق ورواية عن الحجاج بن أرطاة وقال به داود بن علي الظاهري وبعض أهل الظاهر وابن مقاتل من الأحناف وهو قول للمالكية وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمال الدين يوسف بن أحمد وعلي بن عبد المحسن الدواليبي وأبو الطيب محمد شمس الحق آبادي والشوكاني وصديق حسن خان وأحمد شاكر وعبد الرحمن المعلمي والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز بن باز والألباني وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين (١).

الأدلة: تقدمت (٢).

وقت ظهور الخلاف: الوارد عن ابن عباس في رواية طاوس عنه أنَّه يجعل الثلاث واحدة يحمل على الثلاث المفرقة ليوافق الروايات الأخرى عنه وعن غيره من


(١) انظر: (ص: ٥٦٧).
(٢) انظر: (ص: ٥٧٠).

<<  <   >  >>