للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصحابة أمَّا رواية عكرمة ورواية أبي عياض عمرو بن الأسود عنه فهي كرواية الجمهور في وقوع الثلاث المجموعة وتقدم (١)، والله أعلم.

وقول عطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد «إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ» يحتمل إذا طلقها ثلاثًا مجموعة أو مفرقة ويحمل على المجموعة ليوافق رأي الجمهور.

وصح عن طاوس وعطاء بن يسار والحسن البصري وقوع الثلاث واحدة فرق أو جمع ولم أقف على أنَّ أحدًا من الصحابة أفتى بلفظ صحيح صريح أنَّ طلاق الثلاث المجموعة واحدة وحصل الخلاف من التابعين في عهد الصحابة فخالفهم عطاء بن يسار فعنه أنَّه قال جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يمسها قال: عطاء فقلت: «إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ «فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص : «أَنْتَ قَاصٌّ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» وكذلك خالف الحسن البصري وطاوس فلم ينقل خلاف عن الصحابة في وقوع الثلاث إنَّما الخلاف عن التابعين ومن أتى بعدهم، والله أعلم.

* * *


(١) انظر: (ص: ٦٤٢).

<<  <   >  >>