وجه الاستدلال: الخلع ليس بطلاق فلا عدة فيه إنَّما استبراء للرحم فيجوز في الحيض.
الدليل الرابع: أبيح الخلع مع خشية عدم إقامة حدود الله فلو أخر الخلع إلى الطهر فربما وقع من المعصية ما هو أعظم من الخلع في الحيض (١).
الدليل الخامس: الخلع أتى من قبلها والمنهي أن يطلق الرجل (٢).
الرد: إذا كان محرمًا في زمن الحيض فلا فرق.
الدليل السادس: المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه وذلك أعظم من ضرر طول العدة فجاز دفع أعلاهما بأدناهما (٣).
الرد: الحكمة من النهي عن طلاق الحائض محل خلاف.
الدليل السابع: الحكمة من النهي دفع الضرر عنها بتطويل العدة؛ لأنَّ الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة والخلع باختيارها فقد رضيت بإدخال الضرر على نفسها (٤).
الرد من وجهين:
الأول: كالذي قبله.
(١) انظر: «الحاوي» (١٠٨). (٢) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٦). (٣) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٣)، و «المغني» (٨/ ١٧٥). (٤) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٣)، و «كشاف القناع» (١/ ١٩٩)، و «الشرح الممتع» (١٢/ ٤٦٩).