للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: يقع الطلاق: وهذا قول جمهور أهل العلم (١).

وعده ابن مازة إجماعًا قال: لو طلق امرأته في حال الحيض، أو في طهر جامعها فيه أو طلقها بكلمة واحدة، وقضى قاضٍ بإبطال كله، فهو باطل؛ لأنَّه يخالف السنة والإجماع فكان باطلًا (٢).

وتقدمت الأدلة (٣).

الترجيح: يقع الطلاق في الطهر الذي جومعت فيه المرأة لما تقدم في الخلاف في طلاق الحائض.

* * *


(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ٦٦)، و «الكافي في فقه أهل المدينة» (ص: ٢٦٣)، و «الحاوي» (١٠/ ١١٥)، و «المغني» (٨/ ٢٣٧).
(٢) انظر: «المحيط البرهاني» (٨/ ٨٢).
(٣) انظر: (ص: ٣٥٠).

<<  <   >  >>