للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاستدلال به من وجهين:

الأول: ذكر النبي طلاق الثلاث المفرقة والمجموعة ولم ينكره.

الثاني: لم ينكر الصحابة على الحسن بن علي حينما طلق زوجته ثلاثًا ولو كانت الثلاث محرمة لأنكروا عليه (١).

الرد من وجهين:

الأول: الحديث لا يصح.

الثاني: لو صح فقد اختلف في طلاق الحسن ففي رواية «طلق ثلاثًا» وفي أخرى طلق من غير ذكر لعدد الطلاق (٢).

الدليل التاسع عشر: عن علي قال: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ، إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ» (٣).

وجه الاستدلال: تقدم.

الرد: الأثر وارد في من يصح طلاقه وليس في حكم طلاق الثلاث.


(١) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١٢٠).
(٢) انظر: «المبسوط» (٦/ ٧)، و «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف» (ص: ٢٠٢).
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٤١٥) عن الثوري، وابن أبي شيبة (٥/ ٣١) حدثنا وكيع وقال حدثنا ابن إدريس وسعيد بن منصور (١١١٣) (١/ ٣١٠) نا هشيم (١١١٥) قال نا سفيان وأبو عوانة
وأبو معاوية (١١١٦) وقال نا أبو شهاب يروونه عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن علي قال: فذكره إسناده صحيح، صححه ابن عبد البر في «الاستذكار» (٦/ ٢٠٧) وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (٤/ ٤٥٩)، وفي «الدراية» (٥٦٦) والألباني في «الإرواء» (٢٠٤٢)، ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣١) حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن إبراهيم، قال: قال علي : فذكره مرسلًا.
رواته ثقات ورواية إبراهيم بن يزيد النخعي عن علي مرسلة، والصواب رواية الجماعة الموصولة، والله أعلم.

<<  <   >  >>