الأول: ذكر النبي ﷺ طلاق الثلاث المفرقة والمجموعة ولم ينكره.
الثاني: لم ينكر الصحابة ﵃ على الحسن بن علي ﵄ حينما طلق زوجته ثلاثًا ولو كانت الثلاث محرمة لأنكروا عليه (١).
الرد من وجهين:
الأول: الحديث لا يصح.
الثاني: لو صح فقد اختلف في طلاق الحسن ﵄ ففي رواية «طلق ثلاثًا» وفي أخرى طلق من غير ذكر لعدد الطلاق (٢).
الدليل التاسع عشر: عن علي ﵁ قال: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ، إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ»(٣).
وجه الاستدلال: تقدم.
الرد: الأثر وارد في من يصح طلاقه وليس في حكم طلاق الثلاث.
(١) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١٢٠). (٢) انظر: «المبسوط» (٦/ ٧)، و «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف» (ص: ٢٠٢). (٣) رواه عبد الرزاق (١١٤١٥) عن الثوري، وابن أبي شيبة (٥/ ٣١) حدثنا وكيع وقال حدثنا ابن إدريس وسعيد بن منصور (١١١٣) (١/ ٣١٠) نا هشيم (١١١٥) قال نا سفيان وأبو عوانة وأبو معاوية (١١١٦) وقال نا أبو شهاب يروونه عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن علي ﵁ قال: فذكره إسناده صحيح، صححه ابن عبد البر في «الاستذكار» (٦/ ٢٠٧) وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (٤/ ٤٥٩)، وفي «الدراية» (٥٦٦) والألباني في «الإرواء» (٢٠٤٢)، ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣١) حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن إبراهيم، قال: قال علي ﵁: فذكره مرسلًا. رواته ثقات ورواية إبراهيم بن يزيد النخعي عن علي ﵁ مرسلة، والصواب رواية الجماعة الموصولة، والله أعلم.