للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: قول النبي : «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ» (١).

وجه الاستدلال: في المنع من الطلاق في الطهر الذي لا جماع فيه ضرر على أحد الزوجين أو كلاهما.

الدليل الرابع: الأصل جواز الطلاق في الطهر الذي لم يجامع فيه الزوج ومن منع فعليه الدليل الذي يقوى على معارضة الأصل.

الدليل الخامس: وطء الشبهة يترتب عليه أحكام وطء النكاح فيعطى حكمه (٢) فكما يجوز طلاقها بعد أن تحيض وتطهر لو كان الوطء من زوجها فكذلك إذا كان الوطء من غيره بشبهة.

الرد: تقدم.

الجواب: تقدم.

الدليل السادس: لا ضرر عليها بتطويل العدة.

الرد: لا يوافق المخالف على ذلك ويأتي.

القول الثاني: يحرم الطلاق: وهو مذهب الحنابلة - تخريجًا - ووجه في مذهب الشافعية.

الدليل الأول: قول النبي : «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ».

وجه الاستدلال: في الطلاق إضرار بالزوجة وذلك بتطويل العدة (٣).


(١) انظر: (ص: ٤٢).
(٢) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٢).
(٣) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٩٠)، و «فتح الباري» (٩/ ٣٥٠).

<<  <   >  >>