الرد من وجهين:
الأول: هذا بناء على القول بعدم التداخل بين العدتين والمخالف لا يوافقهم على هذا.
الثاني: على فرض صحة القول بعدم التداخل فلم يوجد من الزوج ضرر وسبب طول العدة لأنَّ التربص واجب عليها كما لو طالت مدة الحمل أو فقد زوجها (١).
الدليل الثاني: زمن رغبة غالبًا وهو ممنوع عنها حتى تعتد من هذا الوطء فأشبهت الحائض.
الرد: التعليل بأنَّ سبب النهي عن طلاق الحائض؛ لأنَّه زمن رغبة مسألة اجتهادية لبعض أهل العلم كما تقدم فلا يثبت بها وحدها الحكم.
الترجيح: يترجح لي القول بجواز طلاق الزوجة الموطوءة بشبهة في قبلها إذا كانت حائلًا في الطهر الذي لم توطء فيه قياسًا على وطء الزوج؛ والله أعلم.
* * *
(١) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.