للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجهين:

الأول: هذا بناء على القول بعدم التداخل بين العدتين والمخالف لا يوافقهم على هذا.

الثاني: على فرض صحة القول بعدم التداخل فلم يوجد من الزوج ضرر وسبب طول العدة لأنَّ التربص واجب عليها كما لو طالت مدة الحمل أو فقد زوجها (١).

الدليل الثاني: زمن رغبة غالبًا وهو ممنوع عنها حتى تعتد من هذا الوطء فأشبهت الحائض.

الرد: التعليل بأنَّ سبب النهي عن طلاق الحائض؛ لأنَّه زمن رغبة مسألة اجتهادية لبعض أهل العلم كما تقدم فلا يثبت بها وحدها الحكم.

الترجيح: يترجح لي القول بجواز طلاق الزوجة الموطوءة بشبهة في قبلها إذا كانت حائلًا في الطهر الذي لم توطء فيه قياسًا على وطء الزوج؛ والله أعلم.

* * *


(١) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٩).

<<  <   >  >>