الرد من وجهين:
الأول: هذا بناء على القول بعدم التداخل بين العدتين والمخالف لا يوافقهم على هذا.
الثاني: على فرض صحة القول بعدم التداخل فلم يوجد من الزوج ضرر وسبب طول العدة لأنَّ التربص واجب عليها كما لو طالت مدة الحمل أو فقد زوجها (١).
الدليل الثاني: زمن رغبة غالبًا وهو ممنوع عنها حتى تعتد من هذا الوطء فأشبهت الحائض.
الرد: التعليل بأنَّ سبب النهي عن طلاق الحائض؛ لأنَّه زمن رغبة مسألة اجتهادية لبعض أهل العلم كما تقدم فلا يثبت بها وحدها الحكم.
الترجيح: يترجح لي القول بجواز طلاق الزوجة الموطوءة بشبهة في قبلها إذا كانت حائلًا في الطهر الذي لم توطء فيه قياسًا على وطء الزوج؛ والله أعلم.
* * *
(١) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute