للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: حد النبي في قذف عائشة رجلين وامرأة ولم يفرق النبي بين الرجلين وبين زوجاتهم ولا بين المرأة وزوجها.

الرد: أقام عليهم الحد والحد كفارة.

الجواب: تقدم.

الدليل الرابع: عن جابر بن عبد الله قال: «بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ يَقْسِمُ غَنِيمَةً بِالْجِعْرَانَةِ إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اعْدِلْ فَقَالَ لَهُ لَقَدْ شَقِيتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ» (١).

الدليل الخامس: عن عبد الله بن الزبير أنَّ رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي في شِرَاج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سَرِّح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند النبي فقال رسول الله للزبير: «أَسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ» فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله ثم قال: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ» فقال الزبير والله إنَّي لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك [فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ] (النساء: ٦٥) (٢).

وجه الاستدلال: اتهام النبي بالجور وعدم العدل كبيرة ولم يأمر النبي بالتفريق بين من صدر منهم وبين زوجاتهم.

الدليل السادس: عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله قال: «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا


(١) رواه البخاري (٣١٣٨)، ومسلم (١٠٦٣).
(٢) رواه البخاري (٣٣٦٠)، ومسلم (٢٣٥٧).
شِرَاج: مَسِيل الماء. الجَدْرِ: ما ارتفع من طين ونحوه ليجتمع الماء.

<<  <   >  >>