الدليل السادس: عن ابن عباس ﵄ قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس ﵁ إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت ﵁ في دين ولا خلق إلا أنِّي أخاف الكفر فقال رسول الله ﷺ: «فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ» فقالت: نعم فَرَدَّتْ عليه «وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا»(١).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الدليل السابع: عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلومًا أفرأيت إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال:«تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنْ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ»(٢).
وجه الاستدلال: في الطلاق حجز لهما عن التقصير في الحق الواجب.
الدليل الثامن: الإحسان إليها بالطلاق لإزالة الضرر عنها مستحب (٣) ولم يكن واجبًا لأنَّها يمكن أن تزيل الضرر عن نفسها بالخلع.
الدليل التاسع: إذا لم يطلقها ربما آل أمرهما إلى الشقاق فيستحب الطلاق قبل وقوعه (٤).
تنبيه: الطلاق في حق الزوج مستحب لأنَّه لا يحوجها للخلع ويأتي - طلب المرأة الفرقة للحاجة - أنّه في حقها مباح فلها أن تختلع (٥).