للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل السادس: عن ابن عباس قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أنِّي أخاف الكفر فقال رسول الله : «فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ» فقالت: نعم فَرَدَّتْ عليه «وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا» (١).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الدليل السابع: عن أنس قال: قال رسول الله : «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلومًا أفرأيت إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: «تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنْ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ» (٢).

وجه الاستدلال: في الطلاق حجز لهما عن التقصير في الحق الواجب.

الدليل الثامن: الإحسان إليها بالطلاق لإزالة الضرر عنها مستحب (٣) ولم يكن واجبًا لأنَّها يمكن أن تزيل الضرر عن نفسها بالخلع.

الدليل التاسع: إذا لم يطلقها ربما آل أمرهما إلى الشقاق فيستحب الطلاق قبل وقوعه (٤).

تنبيه: الطلاق في حق الزوج مستحب لأنَّه لا يحوجها للخلع ويأتي - طلب المرأة الفرقة للحاجة - أنّه في حقها مباح فلها أن تختلع (٥).

* * *


(١) رواه البخاري (٥٢٧٦) الكفر: كفران العشير.
(٢) رواه البخاري (٦٩٥٢).
(٣) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ١٠).
(٤) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (١٠/ ٧٧).
(٥) انظر: (ص: ١٤٤).

<<  <   >  >>