للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل: قال خليل: القولان في المستحاضة المميزة مبنيان على القولين في عدتها هل هي بالأقراء أو بالسنة؟ فعلى المشهور أنَّها تعتد بالأقراء فيكون طلاقها بالحيض بدعيًا وعلى أنَّها تعتد بالسنة لا يكون بدعيًا (١).

الرد: طلاقها في الوقت المحكوم بأنَّه حيض محرم لدخوله في عموم النهي والصحيح - وهو المشهور عند المالكية - أنَّ عدتها بالأقراء وعلى القول بجواز طلاقها كل وقت تنتظر مدة الحمل تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة شهور.

الترجيح: يترجح لي أنَّ المستحاضة المميزة تعطى حكم المرأة التي تحيض في وقت سنة الطلاق وبدعته، والله أعلم.

* * *


(١) «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٤٠).

<<  <   >  >>