هذا الرد الخاص على هذه الأدلة أما الرد العام فهذه آراء مقابل النص الذي يأمر بإمساكها في الطهر الأول ويطلقها في الطهر الثاني إن شاء.
القول الثاني: يطلقها في الطهر الثاني: وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة (١) ومالك (٢) والصحيح عند الشافعية (٣) والحنابلة (٤).
الدليل الأول: عن نافع، عن ابن عمر ﵄ حيث طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر ﵁ رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال:«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ ﷿ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»(٥).
وجه الاستدلال: دل الحديث على منع تطليقها في الطهر التالي لتلك الحيضة (٦).
الدليل الثاني: إذا جامعها في الطهر الأول وطلقها كان الطلاق فيه بدعيًا وإذا
لم يجامعها أشبه أن يكون المقصد من المراجعة مجرد الطلاق (٧).
الرد: دل الدليل على جواز طلاقها في الطهر الأول.
(١) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٣٩)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤٢٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٦). (٢) انظر: «المدونة الكبرى» (٢/ ٤٢٣)، و «المنتقى» (٥/ ٣٧٣)، و «مواهب الجليل والتاج والإكليل» (٥/ ٣٠٣). (٣) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٤)، و «طرح التثريب» (٧/ ٩٠). (٤) انظر: «الفروع» (٥/ ٢٧١)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥١)، و «رسالة في الدماء الطبيعية» لشيخنا الشيخ محمد العثيمين (ص: ٣٤). تنبيه: لو طلقها في الطهر الأول كره عند المالكية ولم يؤمر بالرجعة لأنَّه لا تطويل عليها في العدة. أما الشافعية فأصل المراجعة عندهم على الاستحباب والحنابلة يرون أنَّه طلاق بدعة قال المرداوي فيعايى بها. (٥) رواه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١). (٦) انظر: «طرح التثريب» (٧/ ٩٠). (٧) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٥).