للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: تقدم - قريبًا - أنَّ الدليل على المنع رواية يونس بن جبير وبينتها رواية نافع وغيره.

الدليل الثالث: ينهى عن النكاح الذي يقصد منه الطلاق فكذلك الرجعة التي يقصد منها الطلاق (١).

الرد: هذا محل خلاف بين أهل العلم.

الدليل الرابع: الطهر الأول مقصود للوطء فلا يصح فيه الطلاق (٢).

الرد: هذه الدعوى تحتاج إلى دليل صحيح فحديث «فَإِذَا طَهُرَتْ مَسَّهَا»

لا يصح (٣).

الترجيح: الذي يترجح لي تحريم الطلاق في الطهر الأول والواجب أن يطلق في الطهر الثاني إذا أراد لأمر النبي بذلك وبيانه أنَّ هذه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وتحرم مخالفة أمر الله ﷿.

* * *


(١) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٥)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٦).
(٢) انظر: «المقدمات» (١/ ٢٦٤).
(٣) انظر: (ص: ٣٠٣).

<<  <   >  >>