<<  <  ص:  >  >>

الجواب: تقدم - قريبًا - أنَّ الدليل على المنع رواية يونس بن جبير وبينتها رواية نافع وغيره.

الدليل الثالث: ينهى عن النكاح الذي يقصد منه الطلاق فكذلك الرجعة التي يقصد منها الطلاق (١).

الرد: هذا محل خلاف بين أهل العلم.

الدليل الرابع: الطهر الأول مقصود للوطء فلا يصح فيه الطلاق (٢).

الرد: هذه الدعوى تحتاج إلى دليل صحيح فحديث «فَإِذَا طَهُرَتْ مَسَّهَا»

لا يصح (٣).

الترجيح: الذي يترجح لي تحريم الطلاق في الطهر الأول والواجب أن يطلق في الطهر الثاني إذا أراد لأمر النبي ﷺ بذلك وبيانه أنَّ هذه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وتحرم مخالفة أمر الله ﷿.

* * *


(١) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٥)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٦).
(٢) انظر: «المقدمات» (١/ ٢٦٤).
(٣) انظر: (ص: ٣٠٣).

<<  <   >  >>