الجواب: تقدم - قريبًا - أنَّ الدليل على المنع رواية يونس بن جبير وبينتها رواية نافع وغيره.
الدليل الثالث: ينهى عن النكاح الذي يقصد منه الطلاق فكذلك الرجعة التي يقصد منها الطلاق (١).
الرد: هذا محل خلاف بين أهل العلم.
الدليل الرابع: الطهر الأول مقصود للوطء فلا يصح فيه الطلاق (٢).
الرد: هذه الدعوى تحتاج إلى دليل صحيح فحديث «فَإِذَا طَهُرَتْ مَسَّهَا»
لا يصح (٣).
الترجيح: الذي يترجح لي تحريم الطلاق في الطهر الأول والواجب أن يطلق في الطهر الثاني إذا أراد لأمر النبي ﷺ بذلك وبيانه أنَّ هذه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وتحرم مخالفة أمر الله ﷿.