للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع: جماعها مظنة ذهاب ما في نفسه فيعدل عن الطلاق ويبقي المرأة (١).

الرد من وجهين:

الأول: ليس من لازم الجماع ذهاب ما في نفس المطلق.

الثاني: ربما حبلت فطلقها فطالت عليها المدة وتضررت هي وولدها بالطلاق.

الدليل الخامس: ليظهر مقصود الرجعة (٢).

الرد: من أعظم مقاصد النكاح الوطء، ولكن له مقاصد أخرى غير الوطء فليس مقصد الرجعة مختصًا بالوطء.

تنبيه: الذي يظهر لي أنَّ الأحناف لا يرون وجوب الوطء في الطهر الأول فلهم في حكم الطلاق في الطهر الأول قولان، وعلى القول الراجح عندهم بعدم الطلاق في الطهر الأول فهم يوجبون الإمساك من غير ذكر الوطء ويأتي الكلام على ذلك في المسألة التالية وعدم وجوب الوطء لا ينافي الاستحباب عندهم وعند الحنابلة، والله أعلم.

الترجيح: يترجح لي استحباب وطء المراجعة في الطهر الأول فالوطء من المعاشرة بالمعروف، ومظنة زوال ما في النفس والتصافي ولا يجب الوطء؛ لأنَّ النبي

لم يأمر ابن عمر به - على الصحيح - ولو كان واجبًا لأمره به، والله أعلم.

* * *


(١) انظر: «فتح الباري» (٩/ ٣٤٩).
(٢) انظر: «العزيز» (٨/ ٤٨٥)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٥).

<<  <   >  >>