للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: ما يروى أنَّ رسول الله أمر ابن عمر أن يراجعها «فإِذَا طَهُرَتْ مَسَّهَا» (١).

وجه الاستدلال: الأمر بالمس مظنة بقاء النكاح ودوام النكاح مستحب فكذلك وسيلته.

الرد: تقدم أنَّ الحديث لا يصح.

الدليل الثاني: في حديث ابن عمر «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ».

وجه الاستدلال: الأمر بالرجعة وعدم الطلاق في الطهر الأول جعل للصلح، وهو إنَّما يتم بالوطء بعد الحيض (٢).

الرد: تقدم الكلام عن الحكمة من مراجعة الحائض (٣).

الدليل الثالث: في حديث أبي ذر «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا» (٤).

وجه الاستدلال: الحديث عام في كل زوجة.

الرد: ذكر الثواب في المأمور لا ينافي الوجوب.

الجواب: حد الشارع أربعة أشهر للمولي.


(١) انظر: (ص: ٣٠٣).
(٢) انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٣)، و «الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» (٢/ ٣٤٩).
(٣) انظر: (ص: ٣٠١).
(٤) انظر: رواه مسلم (١٠٠٦).

<<  <   >  >>