للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عمر النبي فذكر ذلك له «فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا» (١).

وجه الاستدلال: بينت هذه الرواية جواز طلاقها في الطهر الذي يلي الحيضة فلو كان الوطء واجبًا لم يبح طلاقها إلا في الطهر الثاني لأنَّ الطهر الأول وقع فيه الجماع.

الرد من وجهين:

الأول: هذه الرواية مختصرة ويأتي أنَّ الصحيح الأمر بطلاقها في الطهر الثاني (٢).

الثاني: على القول بجواز طلاقها في الطهر الأول لا ينافي ذلك استحباب وطئها في الطهر الأول وإمساكها.

الدليل الثاني: إذا طلق في الطهر الأول ارتفع ضرر تطويل العدة (٣).

الرد: يأتي الخلاف في حكم الطلاق في الطهر الأول (٤) وتقدم الكلام أيضًا عن الحكمة في مراجعة الحائض (٥).

الدليل الثالث: المعتبر مظنه الوطء وهو عدم الطلاق في الطهر الأول (٦).

الرد: لا ينافي ذلك استحباب الوطء.

القول الثالث: استحباب وطئها: وهو مذهب المالكية (٧) ووجه للشافعية (٨).


(١) رواه البخاري (٥٢٥٨)، و مسلم (١٤٧١) (١٠).
(٢) انظر: (ص: ٣١٥).
(٣) انظر: «نهاية المحتاج» (٧/ ٦)، و «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٤).
(٤) انظر: (ص: ٣١٢).
(٥) انظر: (ص: ٣٠١).
(٦) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٩)، و «العزيز» (٨/ ٤٨٥)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٥)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥).
(٧) انظر: «منح الجليل» (٢/ ٢٠٤)، و «حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٣)، و «الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» (٢/ ٣٤٩).
(٨) انظر: «العزيز» (٨/ ٤٨٥)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٥).

<<  <   >  >>