عمر ﵁ النبي ﷺ فذكر ذلك له «فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا»(١).
وجه الاستدلال: بينت هذه الرواية جواز طلاقها في الطهر الذي يلي الحيضة فلو كان الوطء واجبًا لم يبح طلاقها إلا في الطهر الثاني لأنَّ الطهر الأول وقع فيه الجماع.
الرد من وجهين:
الأول: هذه الرواية مختصرة ويأتي أنَّ الصحيح الأمر بطلاقها في الطهر الثاني (٢).
الثاني: على القول بجواز طلاقها في الطهر الأول لا ينافي ذلك استحباب وطئها في الطهر الأول وإمساكها.
الدليل الثاني: إذا طلق في الطهر الأول ارتفع ضرر تطويل العدة (٣).
الرد: يأتي الخلاف في حكم الطلاق في الطهر الأول (٤) وتقدم الكلام أيضًا عن الحكمة في مراجعة الحائض (٥).
الدليل الثالث: المعتبر مظنه الوطء وهو عدم الطلاق في الطهر الأول (٦).
الرد: لا ينافي ذلك استحباب الوطء.
القول الثالث: استحباب وطئها: وهو مذهب المالكية (٧) ووجه للشافعية (٨).
(١) رواه البخاري (٥٢٥٨)، و مسلم (١٤٧١) (١٠). (٢) انظر: (ص: ٣١٥). (٣) انظر: «نهاية المحتاج» (٧/ ٦)، و «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٤). (٤) انظر: (ص: ٣١٢). (٥) انظر: (ص: ٣٠١). (٦) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٩)، و «العزيز» (٨/ ٤٨٥)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٥)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥). (٧) انظر: «منح الجليل» (٢/ ٢٠٤)، و «حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٣)، و «الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» (٢/ ٣٤٩). (٨) انظر: «العزيز» (٨/ ٤٨٥)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٥).