للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الخامس والثلاثون: كل حال تصح الزوجية فيه يصح إيقاع الطلاق فيه كالطهر (١).

الرد من وجهين:

الأول: هذه دعوى تحتاج إلى دليل.

الثاني: لا يصح قياس الحيض على الطهر.

الدليل السادس والثلاثون: إزالة ملك مبني على التغليب، والسراية فوجب أن ينفذ في حال الطهر، والحيض كالعتق (٢).

الرد: قياس مع الفارق فالأصل في العتق الاستحباب بخلاف الطلاق.

الدليل السابع والثلاثون: رفع الطلاق تخفيف ووقوعه تغليظ فطلاق المجنون لا يقع تخفيفًا وطلاق السكران يقع تغليظًا؛ لأنَّ المجنون ليس بعاص والسكران عاصٍ فكان المطلق في الحيض أولى بوقوع الطلاق تغليظًا من رفعه عنه تخفيفًا (٣).

الرد من وجوه:

الأول: الأمر لا يتعلق بالتخفيف والتغليظ وإنَّما بتوفر الشروط وانتفاء الموانع.

الثاني: القياس على طلاق السكران بجامع المعصية قياس مع الفارق.

الثالث: الصحيح عدم وقوع طلاق السكران (٤).

الدليل الثامن والثلاثون: الفروج يحتاط لها، والاحتياط يقتضى وقوع الطلاق (٥).


(١) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٧٣٦).
(٢) انظر: «المنتقى شرح الموطأ» (٥/ ٣٧٦)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٧٣٦).
(٣) انظر: «اختلاف الحديث» للشافعي (ص: ٢٦١)، و «المنتقى» (٥/ ٣٧٦)، و «الحاوي» (١٠/ ١١٦).
(٤) انظر: كتاب «شروط الطلاق» يسر الله طباعته.
(٥) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٣٢).

<<  <   >  >>