الرد: الاحتياط للفروج عدم إيقاع الطلاق تمسكًا بالأصل ومع الخطأ يكون من جهة أحللناها لزوجها وهي محرمة عليه وإذا كان وقوع الطلاق في الحيض خطأ يكون الخطأ من جهتين تحريمها على زوجها وتحليلها لغيره (١).
الدليل التاسع والثلاثون: فرق بين النكاح المحرم، والطلاق المحرم، فالنكاح عقد يتضمن حل الزوجة وملك بضعها، فلا يكون إلا على الوجه المأذون فيه شرعًا، فإنَّ الأبضاع فى الأصل على التحريم، ولا يباح منها إلا ما أباحه الشارع، بخلاف الطلاق، فإنَّه إسقاط لحقه، وإزالة لملكه، وذلك لا يتوقف على كون السبب المزيل مأذونًا فيه شرعًا، كما يزول ملكه عن العين بالإتلاف المحرم، وبالإقرار الكاذب، وبالتبرع المحرم، كهبتها لمن يعلم أنه يستعين بها على المعاصى والآثام (٢).
الرد من وجوه:
الأول: هل يشترط في سبب الطلاق أن يكون مأذونًا فيه شرعا هذا محل الخلاف.
الثاني: الاتلاف يزول حسًا ولم يبق له محل.
الثالث: هل يصح التبرع المحرم محل خلاف.
الرابع: زوال الملك بالإقرار الكاذب، لأنَّ الإقرار لا يعلم إلا من جهته فلو لم يقل به لضاعت الحقوق.
الدليل الأربعون: النكاح نعمة، فلا تستباح بالمحرمات، وإزالته نقمة، فيجوز أن يكون سببها محرمًا (٣).
الرد: قد يكون النكاح نقمة فوسيلة رفعه وهي الطلاق نعمة (٤).