للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: تقع طلقة بائنة بطلبها: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا معروف عن مالك ورواية عن أحمد اختارها الخرقي (١).

ويمكن أن يستدل لهذا القول:

الدليل الأول: آية البقرة السابقة.

الرد: تقدم.

الدليل الثاني: يتعلق بالرجعة حقوق للمرأة من نفقة ونحوها فإذا أسقطتها سقطت.

الرد: وكذلك يتعلق بها حقوق للخالق فالرجعة حكم وضعي لا يسقط بإسقاطه، والله أعلم.

الثالث: القياس على الخلع.

الرد: الخلع فسخ على الصحيح وجمهور من يراه طلاقًا يرونه طلاقًا بائنًا.

القول الثالث: تقع ثلاثًا: مذهب المالكية (٢) ورواية عند الحنابلة (٣).

الدليل الأول: أتى بما يقتضي الثلاث، فوقع، ولغا قوله: واحدة. كما لو قال: أنت طالق واحدة ثلاثًا (٤).

الرد من وجهين:

الأول: ليس إلغاء لفظة واحدة أو طلقة أولى من إلغاء لفظة بائنة.


(١) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٠٤).
(٢) انظر: «المدونة» (٢/ ٣٤٣)، و «التبصرة» (٦/ ٢٧٥٦)، و «النوادر والزيادات» (٤/ ٤٠٢)، و «التوضيح» (٤/ ٦)، و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٥٤٥)، و «منح الجليل» (٢/ ١٨٩).
(٣) انظر: «المغني» (٨/ ٢٧٥)، و «الفروع» (٥/ ٣٨٨)، و «المبدع» (٧/ ٢٨٠)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٨٤).
(٤) انظر: «المغني» (٨/ ٢٧٥).

<<  <   >  >>