القول الثاني: تقع طلقة بائنة بطلبها: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا معروف عن مالك ورواية عن أحمد اختارها الخرقي (١).
ويمكن أن يستدل لهذا القول:
الدليل الأول: آية البقرة السابقة.
الرد: تقدم.
الدليل الثاني: يتعلق بالرجعة حقوق للمرأة من نفقة ونحوها فإذا أسقطتها سقطت.
الرد: وكذلك يتعلق بها حقوق للخالق فالرجعة حكم وضعي لا يسقط بإسقاطه، والله أعلم.
الثالث: القياس على الخلع.
الرد: الخلع فسخ على الصحيح وجمهور من يراه طلاقًا يرونه طلاقًا بائنًا.
القول الثالث: تقع ثلاثًا: مذهب المالكية (٢) ورواية عند الحنابلة (٣).
الدليل الأول: أتى بما يقتضي الثلاث، فوقع، ولغا قوله: واحدة. كما لو قال: أنت طالق واحدة ثلاثًا (٤).
الرد من وجهين:
الأول: ليس إلغاء لفظة واحدة أو طلقة أولى من إلغاء لفظة بائنة.
(١) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٠٤).(٢) انظر: «المدونة» (٢/ ٣٤٣)، و «التبصرة» (٦/ ٢٧٥٦)، و «النوادر والزيادات» (٤/ ٤٠٢)، و «التوضيح» (٤/ ٦)، و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٥٤٥)، و «منح الجليل» (٢/ ١٨٩).(٣) انظر: «المغني» (٨/ ٢٧٥)، و «الفروع» (٥/ ٣٨٨)، و «المبدع» (٧/ ٢٨٠)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٨٤).(٤) انظر: «المغني» (٨/ ٢٧٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute