للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: يأتي إن شاء الله الخلاف في إذا قال أنت بائن ونحوها هل هو طلاق رجعي أو بائن؟.

الدليل الثاني: لا تبين المرأة من زوجها إلا بالخلع أو الثلاث، فإذا لم يكن خلعًا كان بتاتًا (١).

الرد: تقدم.

القول الرابع: يرجع إلى نية المطلق: قول لبعض المالكية (٢).

الدليل: اللفظة تحتمل الواحدة والثلاث فيرجع لنيته.

الرد من وجهين:

الأول: يأتي إن شاء الله الخلاف في إذا قال أنت بائن ونحوها هل هو طلاق رجعي أو بائن؟.

الثاني: فرق بين قوله: طلقة بائنة وبائن فالأولى واحدة والثانية كناية طلاق يرجع فيها إلى نية المطلق.

القول الخامس: طلقة رجعية: قول للمالكية (٣) ومذهب الشافعية (٤) والحنابلة (٥) وقال به ابن حزم (٦) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٧) وابن القيم (٨).


(١) انظر: «المدونة» (٢/ ٣٤٣).
(٢) انظر: «التبصرة» (٦/ ٢٧٥٦).
(٣) انظر: «التبصرة» (٦/ ٢٧٥٦)، و «البيان والتحصيل» (٤/ ٥٧)، و «التوضيح» (٤/ ٦)، و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٥٤٥)، و «منح الجليل» (٢/ ١٨٩).
(٤) انظر: «الأم» (٥/ ٢٦٠)، و «الحاوي» (١٠/ ١٦٦)، و «نهاية المطلب» (١٤/ ٧١)، و «النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة» (٢/ ١٩٩)، و «تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة» (٤/ ٢٠٦).
(٥) انظر: «المغني» (٨/ ٢٧٤)، و «المحرر» (٢/ ١١٧)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٨٤)، و «الفروع» (٥/ ٣٨٨)، و «المبدع» (٧/ ٢٨٠).
(٦) انظر: «المحلى» (١٠/ ٢٤٠).
(٧) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٠٤).
(٨) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٤٧).

<<  <   >  >>