للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ] (البقرة: ٢٣٠).

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا] (الأحزاب: ٤).

وجه الاستدلال: لم يجعل الله طلاقًا بائنًا إلا في موضعين طلاق غير المدخول بها والطلقة الثالثة، وما عداه من الطلاق، فللزوج الرجعة فلا يثبت طلاق بائن زائد على النوعين إلا بدليل (١).

الدليل الثالث: في حديث عائشة في قصة بريرة «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (٢).

وجه الاستدلال: إسقاط الرجعة في الطلاق الرجعي يخالف حكم الله فهو باطل فيكون الطلاق رجعيًا (٣) وإذا كان الشرط يخالف حكم الله فالعقد صحيح والشرط باطل (٤).

الدليل الرابع: عن سهل بن سعد قال: … فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ وَسْطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا» قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ فَلَمَّا فَرَغَا


(١) انظر: «المحلى» (١٠/ ٢٤٠)، و «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٠٤)، و «زاد المعاد» (٥/ ٢٤٦، ٢٤٧).
(٢) رواه البخاري (٢١٦٨)، ومسلم (١٥٠٤).
(٣) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١٦٦).
(٤) انظر: «غاية المقتصدين شرح منهج السالكين» (٣/ ١٤٦).

<<  <   >  >>