وجه الاستدلال: لم يجعل الله طلاقًا بائنًا إلا في موضعين طلاق غير المدخول بها والطلقة الثالثة، وما عداه من الطلاق، فللزوج الرجعة فلا يثبت طلاق بائن زائد على النوعين إلا بدليل (١).
وجه الاستدلال: إسقاط الرجعة في الطلاق الرجعي يخالف حكم الله فهو باطل فيكون الطلاق رجعيًا (٣) وإذا كان الشرط يخالف حكم الله فالعقد صحيح والشرط باطل (٤).