للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَ عُوَيْمِرٌ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ (١).

وجه الاستدلال: تقع الفرقة بين الزوجين بالفراغ من لعان الزوج فحينما طلق عويمر زوجته كان لغوًا لم يرتب عليه النبي حكمًا لأنَّه يخالف حكم الله فكذلك البينونة في أقل من الثلاث لغو لأنَّها تخالف حكم فلا تترتب عليها البينونة.

الدليل الخامس: عن عائشة أنَّ رسول الله قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٢).

وجه الاستدلال: بينونة المدخول بها في الطلاق إذا كان أقل من الثلاث خلاف حكم الله فهو مردود.

الدليل السادس: قول النبي : «ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ» (٣).

وجه الاستدلال: الهازل يقع طلاقه ولو لم يرد الطلاق فما يترتب على اللفظ هو للشرع لا للآدميين فكذلك من طلق المدخول بها أقل من ثلاث فطلاقه رجعي ولو أراد البينونة لأنَّ هذا حكم الله.

الدليل السابع: عن عائشة قالت سمعت رسول الله يقول: «لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (٤).


(١) رواه البخاري (٥٢٥٩)، ومسلم (١٤٩٢).
(٢) رواه مسلم (١٧١٨).
(٣) انظر: طلاق الهازل في كتاب «شروط الطلاق» يسر الله طباعته.
(٤) انظر: طلاق المكره في كتاب «شروط الطلاق».

<<  <   >  >>